الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
في كل سنة وبقدوم شهر رمضان الكريم تُطرح كثير من الأسئلة عن الصيام، وبالذات عن أحكام الصيام بالسفر وذلك لكون أغلب الأعضاء من الطيارين ومهندسي الطيران، نعرض عليكم هذا السؤال راجين منكم إفادتنا بالإجابة عليه:
السؤال : إذا أخذ أفراد طاقم الطائرة بالعزيمة وصام في السفر وحان وقت الإفطار ببلده التي منها بدأ السفر صائما ولكن موعد الإفطار في البلد التي وصل إليها لم يحن بعد فهل يحق له أن يفطر على توقيت بلده التي بدأ فيها الصيام؟
أجابت اللجنة بما يلي:
المسافر يراعى في إفطاره توقيت البلد الذي هو فيه ، ولا يجوز أن يفطر على توقيت البلد الذي بدأ فيه صومه. والله أعلم.